الميرزا جواد التبريزي
143
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أو منفصلاً أو معاً فإذا بعتها مع النماء ، هل تخرج أموالي المخمسة ويخمس فقط الزائد إذا كان أو لم يكن زائداً ، فهل تخمس ؟ وإذا كان نصف المال المخمس أو بعضه اشتريت به هذه الأبقار ، فهل عند رأس السنة أجبره من الأموال إذا نقص سواء كان من الربح أو من المكاسب الأُخرى أو لا يجبر ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجبر من الربح ، والله العالم . ( 542 ) وهل هناك فرق بين كون شراء الأبقار للتجارة أو فقط للاقتناء وزيادة الحليب وكيف إذا كان هذا العمل بين فترة وأخرى وليس عملي الرئيسي هو التجارة بل للمكسب لا أكثر ؟ وهل هناك فرق بين شراء الواحدة إلى ثلاثة لغرض التغطية للعائلة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى البقر بمال مخمس ولم يكن بغرض التجارة وجب الخمس في نمائه المتصل أو المنفصل وإذا كان شراؤه للتجارة وجب الخمس حتى في زيادة قيمته السوقية وإن لم يبعه ، سواء كانت التجارة بها مكسباً رئيسياً أو عوناً للمكسب للاتجار بالحليب فالبقر يكون رأس مال التجارة فيجري عليها حكمه فليس فيه الخمس ، والله العالم . ( 543 ) هل يجب الخمس على البقر والغنم بالإضافة إلى الزكاة وإذا كانت الانعام أقل من النصاب فهل يجب عليها الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تملك الانعام بالإرث أو بعنوان الصداق في النكاح فلا خمس فيها وإنّما يجب فيها الزكاة إذا بلغت حد النصاب وحال عليها الحول من كونها سائمة وإذا حصلها من أرباح الكسب والتجارة تجب فيها الزكاة والخمس وما لم تبلغ حد النصاب يجب الخمس فقط فيما زاد عن المؤونة ، والله العالم . ( 544 ) هل يجوز للشخص أن يستبدل المبالغ التي خمسها بمبالغ أخرى من كسبه الجديد كأن يستبدل الأوراق الصغيرة من المخمس بالأوراق الكبيرة من غير